Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 345514 بتاريخ 28/02/2017 : إشعار صندوق ضحايا حوادث المرور لا يفرض عند عدم التأمين المطلق للوسيلة الصادمة
Principe juridique
- إن عبارة «عدم التأمين» الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 120 من م ت المقترنة بواجب إعلام صندوق ضحايا حوادث المرور لا تنصرف إلى عدم التأمين المطلق، وإنما تنحصر في حالات عدم التأمين المحددة على سبيل الحصر بصدارة الفصل.
- لا يلتزم المؤمن بإعلام صندوق ضحايا حوادث المرور داخل أجل 21 يوما إلا إذا تمسك بأحد أسباب عدم التأمين أو الاستثناءات التي أجاز له الفصل 120 من م ت معارضتها للمتضررين، وإلا سقط حقه في التمسك بها.
- إذا كان نص الفصل 120 من م ت قد عدد حالات عدم التأمين تعدادا حصريا، امتنع التوسع فيها بالقياس أو الاستنتاج، ويقتصر تطبيق واجب الإعلام على تلك الحالات دون غيرها.
Textes appliqués
- الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصلين 120 و 173 من م ت-الفصل 118 من م ت-الفصل 120 و 172 من م ت-قرارها ع46788 دد بتاريخ 2009/11/21-الفصل 11 من م ت-الفصل 22 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.