Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 353194 بتاريخ 28/02/2017 : التعويض عن الضرر المهني يثبت بتأثير العجز على القدرة المستقبلية على العمل
Principe juridique
- التعويض عن الخسارة في الدخل والضرر المهني لا يتوقف على إثبات مزاولة المتضرر لنشاط فعلي، بل يكفي ثبوت العجز المؤثر على القدرة على العمل سواء تعلّق الأمر بنشاط حالي أو بقدرة مهنية مستقبلية.
- الأضرار الناتجة عن العجز الدائم يشمل التعويض عنها الضرر البدني والضرر المهني والمعنوي والجمالي ومصاريف الاستعانة بشخص.
- إذا لم يدل المتضرر بما يثبت دخله فإن احتساب الخسارة في الدخل يكون باعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام اربعين ساعة عمل في الأسبوع باعتباره الأجر المرجعي.
Textes appliqués
- الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 107 من م غ ع-الفصلين 130و 134 من م ت-الفصل 132 من م ت-الفصل 134 من م ت-الفقرة الأخيرة من الفصل 127 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.