Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35344 بتاريخ 28/02/2017 : انتفاء التدليس في جريمة التحيل عند قيام معاملة تجارية قائمة على الثقة دون استعمال وسائل احتيالية

J P 35344/201728 février 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال وسائل احتيالية من قبيل الاسم المدلس أو الصفة غير الصحيحة أو الحيل والخزعبلات التي تحمل الغير على التسليم، ولا يكفي مجرد إنشاء التزام بدين أو تقديم سندات في الدين لقيام الركن المادي للجريمة.
  2. إذا دلّت عناصر الملف على أن العلاقة بين الطرفين هي معاملة تجارية متواصلة أساسها الثقة، فإن ذلك ينفي بذاته الاستنتاج القضائي بوجود خزعبلات أو خطة محكمة للتحيل ما لم يثبت خلافه بقرائن جدية مستقلة عن مجرد عدم الخلاص.
  3. استخلاص توفر أركان التحيل دون بيان المظاهر المادية للتدليس المؤثرة في إرادة المجني عليه يعد تحريفا لوقائع القضية وسوء تعليل يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.