Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35372 بتاريخ 28/02/2017 : رفض الاعتراض شكلا لا يكون إلا عند عدم حضور المعترض دون تبرير معتبر من محاميه

J P 35372/201728 février 2017

Principe juridique

  1. جزاء الفصل 183 من م إ ج برفض الاعتراض شكلا يفترض عدم حضور المعترض شخصيا بالجلسة دون أن يقدم محاميه ما يبرر تغيبه تبريرا معتبرا.
  2. إذا قدم محامي المعترض شهادة طبية تغطي تاريخ الجلسة وتفيد قيام مانع صحي حال دون الحضور فإن الغياب يعد مبررا ولا محل لترتيب جزاء رفض الاعتراض شكلا.
  3. رفض محكمة الموضوع طلب التأخير المقدم من محامي المعترض رغم قيام التبرير الجدي للغياب يعد سوء تطبيق لمقتضيات الفصل 183 من م إ ج ويوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.