Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35372 بتاريخ 28/02/2017 : رفض الاعتراض شكلا لا يكون إلا عند عدم حضور المعترض دون تبرير معتبر من محاميه
Principe juridique
- جزاء الفصل 183 من م إ ج برفض الاعتراض شكلا يفترض عدم حضور المعترض شخصيا بالجلسة دون أن يقدم محاميه ما يبرر تغيبه تبريرا معتبرا.
- إذا قدم محامي المعترض شهادة طبية تغطي تاريخ الجلسة وتفيد قيام مانع صحي حال دون الحضور فإن الغياب يعد مبررا ولا محل لترتيب جزاء رفض الاعتراض شكلا.
- رفض محكمة الموضوع طلب التأخير المقدم من محامي المعترض رغم قيام التبرير الجدي للغياب يعد سوء تطبيق لمقتضيات الفصل 183 من م إ ج ويوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 183 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.