Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35888 بتاريخ 28/01/2017 : تسويغ النزول بالعقاب عند التخفيف إلى ما دون الحدّ الأدنى متى استند إلى عناصر شخصية تبرّر ذلك
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقوبة تشمل النزول بها إلى ما دون الحدّ الأدنى القانوني متى قامت بتسويغ ذلك بتعليل يستند إلى عناصر شخصية معتبرة.
- لا تقوم مخالفة مقتضيات الفصل 53 مج إذا تضمّنت حيثيات الحكم ما يبيّن الأسس التي اعتمدتها المحكمة لتبرير منحى التخفيف في العقوبة.
- التمسّك بوجوب الاطلاع على بطاقة السوابق لا يؤثر في سلامة الحكم المتعلق بالنزول بالعقاب متى كان التقدير قد تأسّس على تعليل كاف يبرّر التخفيف.
Textes appliqués
- الفصل 53 مج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.