Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35888 بتاريخ 28/01/2017 : تسويغ النزول بالعقاب عند التخفيف إلى ما دون الحدّ الأدنى متى استند إلى عناصر شخصية تبرّر ذلك

J P 35888/201728 janvier 2017

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقوبة تشمل النزول بها إلى ما دون الحدّ الأدنى القانوني متى قامت بتسويغ ذلك بتعليل يستند إلى عناصر شخصية معتبرة.
  2. لا تقوم مخالفة مقتضيات الفصل 53 مج إذا تضمّنت حيثيات الحكم ما يبيّن الأسس التي اعتمدتها المحكمة لتبرير منحى التخفيف في العقوبة.
  3. التمسّك بوجوب الاطلاع على بطاقة السوابق لا يؤثر في سلامة الحكم المتعلق بالنزول بالعقاب متى كان التقدير قد تأسّس على تعليل كاف يبرّر التخفيف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.