Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36436 بتاريخ 28/02/2017 : اعتماد الإدانة الجزائية على تصريحات محل شك دون تعليل لاستبعاد التراجع يوجب النقض
Principe juridique
- لا يكفي لإسناد الفعل الجزائي اعتماد المحكمة على تصريحات أولية تراجع عنها أصحابها لاحقا ما لم تُبيّن بتعليل منطقي أسباب ترجيحها واستبعاد التراجع عنها.
- متى كانت عناصر الإثبات المعتمدة محل شك بالمعنى القانوني فإن بناء الإدانة عليها يعدّ سوء تقدير لإسناد الفعل ويوجب نقض الحكم.
- تلتزم محكمة الموضوع عند استخلاصها للنتيجة الجزائية بتناول القرائن المتوفرة بالملف والجواب عنها تعليلا، وإلا اعتبر حكمها معيبا من جهة التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 258 و 261260 من م ج-الفصل 258 و 260 و 261 من م ج-الفصل 97 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.