Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36436 بتاريخ 28/02/2017 : اعتماد الإدانة الجزائية على تصريحات محل شك دون تعليل لاستبعاد التراجع يوجب النقض

J P 36436/201728 février 2017

Principe juridique

  1. لا يكفي لإسناد الفعل الجزائي اعتماد المحكمة على تصريحات أولية تراجع عنها أصحابها لاحقا ما لم تُبيّن بتعليل منطقي أسباب ترجيحها واستبعاد التراجع عنها.
  2. متى كانت عناصر الإثبات المعتمدة محل شك بالمعنى القانوني فإن بناء الإدانة عليها يعدّ سوء تقدير لإسناد الفعل ويوجب نقض الحكم.
  3. تلتزم محكمة الموضوع عند استخلاصها للنتيجة الجزائية بتناول القرائن المتوفرة بالملف والجواب عنها تعليلا، وإلا اعتبر حكمها معيبا من جهة التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 258 و 261260 من م ج-الفصل 258 و 260 و 261 من م ج-الفصل 97 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.