Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34189 بتاريخ 27/02/2017 : بطلان نظر الاستئناف في الأصل قبل الحسم في شكل الاعتراض
Principe juridique
- لا يجوز لمحكمة الاستئناف المرور إلى النظر في أصل الدعوى إذا كان الاستئناف موجها ضد حكم اقتصر على رفض الاعتراض شكلا، إلا بعد الحسم ابتداء في مدى وجاهة ذلك الرفض وإلا شاب قرارها خرق لإجراءات أساسية.
- يمكّن مبدأ المفعول الانتقالي للاستئناف محكمة الدرجة الثانية من نظر الدعوى في الحدود التي وقفت عندها محكمة الدرجة الأولى، بما يفرض عليها معالجة المسألة الإجرائية التي حالت دون البت في الأصل قبل استعمال تقنية التصدي.
- يعدّ الإخلال بقواعد الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام سببا يجوز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها متى ترتب عنه المساس بضمانات التقاضي السليم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.