Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34312 بتاريخ 27/02/2017 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي لأصل القضية إلا بعد الحسم في وجاهة رفض الاعتراض شكلا
Principe juridique
- لا تمتد سلطة محكمة الاستئناف إلى نظر الأصل عند الطعن في حكم اقتصر على رفض الاعتراض شكلا إلا بعد مراقبة سلامة هذا الرفض، لأن الأثر الانتقالي للاستئناف يحصر نظرها ابتداء في المسألة الإجرائية التي أوقفت عندها محكمة الدرجة الأولى.
- لا يجوز التصدي لأصل القضية إلا إذا انتهت محكمة الاستئناف إلى عدم وجاهة رفض الاعتراض شكلا فقضت بنقضه وقبول الاعتراض شكلا، إذ عندئذ فقط يترتب على قبول الاعتراض إلغاء الحكم الغيابي وإعادة الحكم في نطاق الأوجه المعترض بشأنها.
- يعد تجاوز الحسم في مسألة قبول الاعتراض شكلا والمرور مباشرة إلى الأصل خرقا لقواعد الإجراءات الأساسية الماسة بالنظام العام يوجب النقض، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.