Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 353324 بتاريخ 28/02/2017 : لا تقبل منازعة شركة التأمين في توزيع المسؤولية المدنية إذا استلزم ذلك مناقشة الإدانة الجزائية الباتة لعدم طعن المؤمن عليه

J P 353324/201728 février 2017

Principe juridique

  1. لا يجوز لشركة التأمين، عند تعقيبها للحكم في شقه المدني، إثارة أوجه دفاع ترمي في حقيقتها إلى مناقشة ثبوت الإدانة الجزائية التي أصبحت باتة لعدم طعن المؤمن عليه فيها، لأن ذلك يتجاوز حدود حقوقها المدنية.
  2. ينحصر حق شركة التأمين في الطعن في نطاق ما يتصل بمسؤوليتها المدنية، ولا يمتد إلى إعادة تكييف المسؤولية على وجه يؤدي إلى تخليص المؤمن عليه من تبعات حكم جزائي نهائي.
  3. يُردّ المطعن الذي يتخذ من سوء تطبيق جدول توزيع المسؤولية ذريعة لفتح نزاع جزائي حُسم نهائيا، متى كان قبول ذلك يفضي إلى الالتفاف على حجية الحكم الجزائي.

Textes appliqués

  • الفصل 123 من م ت-الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 258 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.