Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34191 بتاريخ 27/02/2017 : عدم جواز نظر محكمة الاستئناف في الأصل قبل الحسم في وجاهة رفض الاعتراض شكلا
Principe juridique
- لا يجوز لمحكمة الاستئناف، عند تعهدها بطعن موجه ضد حكم اقتصر على رفض الاعتراض شكلا، أن تتعرض لأصل الدعوى إلا بعد أن تحسم أولا في مدى وجاهة ذلك الرفض، إذ إن نفاذ الاستئناف يقتصر على الحالة التي توقفت عندها المحكمة الابتدائية ما لم يقع نقض الحكم شكلا والتصريح بقبول الاعتراض.
- يترتب عن أثر الاعتراض كما نظمه المشرع أنه متى قضي برفضه شكلا تعين الوقوف عند ذلك دون بحث في الأصل، ولا يفتح النظر في الموضوع إلا إذا قضي بقبول الاعتراض شكلا بما يؤدي إلى إلغاء الحكم الغيابي وإعادة الحكم في حدود الأوجه المعترض بشأنها.
- يعد البت في الأصل دون استكمال الحسم في المسألة الإجرائية الأولية المتعلقة بقبول الاعتراض شكلا خرقا لقواعد الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، بما يخول لمحكمة التعقيب إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها ويستوجب النقض.
- يتعين أن يتضمن الحكم البيانات الإلزامية المتعلقة بهوية المتهم وفق النص القانوني، ويشكل عدم تطابق الهوية بين قرار الإحالة وما ورد بالحكم خرقا للقانون يمنع من التثبت من شخص المحكوم عليه ويوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.