Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 38029 بتاريخ 27/2/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم امضاء النسخة الاصلية
Principe juridique
- امضاء الحكام للنسخة الاصلية للحكم الجزائي يعد من القواعد الاجرائية الاساسية التي يرتب القانون على مخالفتها البطلان لتعلقها بالنظام العام.
- عدم امضاء النسخة الاصلية للحكم وعدم التنصيص صلبها على تعذر الامضاء وسببه يشكل خرقا لقاعدة آمرة يوجب النقض بصرف النظر عن وجاهة المطاعن المثارة.
- للمحكمة اثارة مطاعن النظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن متى تعلق الخرق بقواعد اجرائية اساسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.