Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35617 بتاريخ 24/02/2017 : لا تقوم جريمة استهلاك المادة المخدرة بمجرد الامتناع عن الخضوع للاختبار الطبي لغياب النص
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة تأسيس الإدانة في جريمة استهلاك المادة المخدرة على مجرد امتناع المشتبه فيه عن مدّ عينة من سائله، متى لم ينصّ القانون على اعتبار ذلك الامتناع قرينة كافية للإدانة.
- يبقى المشتبه فيه حرا في الخضوع للتحليل من عدمه، ولا يترتب عن ممارسة هذا الاختيار وحدها قيام دليل قانوني ينهض لإسناد التهمة.
- لا يكفي الاستناد إلى تعليل احتمالي مفاده السعي إلى التضليل بسوء نية للإحلال محل الدليل اليقيني المعتبر قانونا، ما لم تسنده وسائل إثبات ثابتة ومعتبرة.
Textes appliqués
- الفصل 261 وما يليه من من إ. ج ... autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.