Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35660 بتاريخ 23/02/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من عرض وقائع القضية

J P 35660/201723 février 2017

Principe juridique

  1. يعدّ تضمين الحكم عرضا لوقائع القضية عنصرا جوهريا من عناصره الإلزامية، ويترتب عن غيابه مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. يعتبر الإخلال ببيانات الحكم الواجبة التي يفرضها القانون من قبيل المسائل المتعلقة بالنظام العام وقواعد الاجراءات الأساسية، بما يجيز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها طبقا للفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  3. تترتب البطلان عن الأعمال والأحكام المخالفة للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو لقواعد الاجراءات الأساسية أو لمصلحة المتهم، عملا بالفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.