Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35140 بتاريخ 28/02/2017 : بطلان محضر معاينة مخالفة غابية عند عدم استيفاء إجراءاته الجوهرية
Principe juridique
- تقدير ثبوت مخالفة غابية يخضع لقاعدة أن الإثبات يتم بمحاضر المعاينة أو بشهادة الشهود عند عدم وجود المحاضر أو عدم كفايتها، بما يجعل المحضر القانوني هو وسيلة الإثبات الأصلية متى استلزمها النص.
- يترتب البطلان عن المحاضر متى تبيّن أن الأعوان المختصين لم يمارسوا الصلاحيات الإجرائية المخوّلة لهم في تحرير محاضر قانونية مستوفية للبيانات والإجراءات الجوهرية، لأن الإخلال بذلك ينزل بالمحضر منزلة المعدوم.
- لا يجوز تأسيس الإدانة على محاضر معاينة صورية أو مجملة لا تستجيب لمقتضيات تحرير المحاضر القانونية ولا تتضمن مباشرة إجراءات الضابطة العدلية اللازمة، لأن الحجية المستمدة من المحاضر لا تقوم إلا على انتظامها شكلا ومضمونا وفق ما يقتضيه القانون.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 133 و 134-الفصول 16 و 166 و 173 167 و 181 و 184 و 189 1901 و 192 و 193 و 197 و 222 و 215 م. القابات-الفصل 29-الفصل 30-الفصل 113 من م . الغابات-الفعلين 9 و 120 مخام. الغايات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.