Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34310 بتاريخ 27/02/2017 : نظر محكمة الاستئناف في الأصل مشروط بالحسم قبليا في وجاهة رفض الاعتراض شكلا
Principe juridique
- لا ينعقد لمحكمة الاستئناف النظر في أصل الدعوى إذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على رفض الاعتراض شكلا إلا بعد مراقبة سلامة هذا القضاء الإجرائي قبليا.
- يمتنع على محكمة الاستئناف الانتقال إلى الأصل إلا إذا انتهت إلى عدم وجاهة رفض الاعتراض شكلا فقضت بنقضه وصرحت بقبول الاعتراض شكلا بما يفتح لها باب التصدي.
- يعدّ إغفال المحكمة الحسم ابتداء في مسألة قبول الاعتراض شكلا قبل التعرض للأصل خرقا لقواعد الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام يوجب النقض ويجوز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.