Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34710 بتاريخ 23/02/2017 : انتفاء تشعب الجرائم عند غياب وحدة المقصد وعدم قابلية الأفعال للتجزئة

J P 34710/201723 février 2017

Principe juridique

  1. لا يمنع كون الشخص متضررا من أفعال مستقلة عن موضوع التتبع من اعتماد المحكمة على أقواله كشهادة متى استخلصت من عناصر الملف استقلال تلك الأفعال وعدم تعارضها مع محل الإدانة.
  2. تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة واستخلاصها للنتيجة القانونية منها يكون سليما متى استند إلى قرائن واعترافات ومعاينات ذات أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع.
  3. لا تقوم حالة تشعب الجرائم على معنى الفصل 55 من م ج إلا بتلازم ركني وحدة المقصد وترابط الأفعال على وجه يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، وينتفي هذا التشعب متى ثبت استقلال الأفعال واختلاف محلها أو انعدام الترابط الذي يجعل إحداها متوقفة على الأخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.