Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35449 بتاريخ 23/02/2017 : عدم إعادة استدعاء المعترض عند تأخير القضية إلى جلسة معينة

J P 35449/201723 février 2017

Principe juridique

  1. إذا تأخرت القضية إلى جلسة معينة فلا يُعاد الاستدعاء، ويترتب عن ذلك صحة مواصلة النظر دون إعادة استدعاء المعني بالأمر متى كان التأخير منصبا على ذات القضية.
  2. لائحة الحكم المقصود بها محضر جلسة الحكم ولا تتعلق بنسخة الحكم، فلا يُقبل التمسك بعيب في نسخة الحكم تأسيسا على أحكام تضبط لائحة الحكم لا نسخة الحكم.
  3. لا يُشترط لتضمين العذر في نسخة الحكم تقييده بشرط معين ما دام النص المنظم لها اقتصر على تضمين العذر دون اشتراطات إضافية.

Textes appliqués

  • الفصل 138 من م ا ج-الفصل 165 من م ا ج-الفصل 166 من ذات المجلة-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.