Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35449 بتاريخ 23/02/2017 : عدم إعادة استدعاء المعترض عند تأخير القضية إلى جلسة معينة
Principe juridique
- إذا تأخرت القضية إلى جلسة معينة فلا يُعاد الاستدعاء، ويترتب عن ذلك صحة مواصلة النظر دون إعادة استدعاء المعني بالأمر متى كان التأخير منصبا على ذات القضية.
- لائحة الحكم المقصود بها محضر جلسة الحكم ولا تتعلق بنسخة الحكم، فلا يُقبل التمسك بعيب في نسخة الحكم تأسيسا على أحكام تضبط لائحة الحكم لا نسخة الحكم.
- لا يُشترط لتضمين العذر في نسخة الحكم تقييده بشرط معين ما دام النص المنظم لها اقتصر على تضمين العذر دون اشتراطات إضافية.
Textes appliqués
- الفصل 138 من م ا ج-الفصل 165 من م ا ج-الفصل 166 من ذات المجلة-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.