Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35443 بتاريخ 23/02/2017 : انتفاء الجريمة عند ثبوت أن السلاح من صنف لا يخضع للرخصة

J P 35443/201723 février 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة حمل أو مسك سلاح ناري وذخيرته بدون رخصة إذا ثبت بالاختبار أن السلاح لا يخضع حمله ومسكه لأي رخصة قانونية.
  2. يبنى التكييف القانوني للسلاح من حيث خضوعه للرخصة على نتيجة الاختبار الفني المعتمد بالملف باعتباره المعيار الحاسم لتحديد نظامه القانوني.
  3. يكون الطعن المؤسس على مخالفة القانون غير قائم إذا كان الحكم المطعون فيه قد طبق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق بعد التثبت من الصنف القانوني للسلاح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.