الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 35457 دد 2017/02/23 : تاریخ الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** ***** ***** بتاريخ 2015/06/29 في حق القائم بالحق الشخصي ***** بن ***** ن ***** ***** و مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35457 بتاريخ 23/02/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة ما دام الحكم معللا
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة والبراءة المستخلصة من الأبحاث والقرائن يدخل في نطاق اجتهادها ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا.
- يقتصر دور محكمة التعقيب على السهر على حسن تطبيق القانون دون التعرض لإعادة مناقشة الوقائع أو ترجيح وسائل الإثبات التي اعتمدتها محكمة الموضوع.
- لا يوجب نقض الحكم لمصلحة النظام العام إلا قيام خلل إجرائي يمس مقوماته القانونية وفقا لأحكام الفصل 269 من ماج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.