Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35457 بتاريخ 23/02/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة ما دام الحكم معللا

J P 35457/201723 février 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة والبراءة المستخلصة من الأبحاث والقرائن يدخل في نطاق اجتهادها ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا.
  2. يقتصر دور محكمة التعقيب على السهر على حسن تطبيق القانون دون التعرض لإعادة مناقشة الوقائع أو ترجيح وسائل الإثبات التي اعتمدتها محكمة الموضوع.
  3. لا يوجب نقض الحكم لمصلحة النظام العام إلا قيام خلل إجرائي يمس مقوماته القانونية وفقا لأحكام الفصل 269 من ماج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.