Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33572/14 بتاريخ 23/02/2017 : تعويض عقوبة السجن بخطية لا يجوز أن ينزل عن الحد الأدنى القانوني للخطية
Principe juridique
- عند تعويض عقوبة السجن بخطية عملا بالفصل 53 فقرة 8 من المجلة الجزائية فإن تحديد أقصى مبلغ الخطية لا يعفي القاضي من احترام الحد الأدنى العام للخطية المنصوص عليه بالفصل 16 من المجلة الجزائية عند غياب نص خاص.
- لا يجوز الاستناد إلى الفقرة العاشرة من الفصل 53 من المجلة الجزائية لتخفيض الخطية في صورة لا يكون فيها العقاب المستوجب أصلا هو الخطية فقط، لأن نطاق هذه الفقرة محصور في الجرائم التي قرر لها المشرع خطية أصلية.
- يعدّ الحكم بخطية دون الحد الأدنى القانوني المقرر بالفصل 16 من المجلة الجزائية خرقا للقانون يوجب نقض القرار إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالسجن فقط وتم تعويضه بالخطية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.