Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48095 بتاريخ 23/02/2017 : للمتضرر من حادث مرور حق القيام مباشرة على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتباره مؤمنا
Principe juridique
- التسوية الصلحية المنصوص عليها بالفصل 120 من م ت هي إجراء اختياري لفائدة المتضرر ولا يترتب عن عدم سلوكه سقوط الحق في المطالبة بالتعويض إلا بمرور ثلاث سنوات دون تقديم طلب الصلح أو دون القيام لدى المحكمة.
- اعتبار صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مؤمنا بمقتضى مجلة التامين يجيز للمتضرر القيام عليه رأسا للمطالبة بالتعويض متى كانت دعوى الرجوع المخولة له ضد المسؤول عن الحادث مضمونة قانونا.
- عدم احترام مقتضيات التبليغ وإضافة علامة البلوغ طبق القانون يؤدي إلى بقاء الإجراءات مختلة تجاه من لم يقع تبليغه ويتعين معه رفض مطلب التعقيب شكلا في مواجهته عملا بالفصل 263 مكرر من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.