Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35473 بتاريخ 23/02/2017 : استحقاق تعويض خسارة الدخل رغم غياب قائمة المبالغ المسددة من الصندوق الاجتماعي عند سقوط حقه في الرجوع لعدم تقديمها داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- الخطأ الفادح على معنى أحكام الفصل 122 من مجلة التأمين هو الخطأ غير المغتفر الذي لا يرتكبه أقل الناس عناية وانتباه ويشترط لحرمان المتضرر من التعويض أن يكون ذلك الخطأ السبب الوحيد لحصول الحادث.
- لا يجوز للمؤمن معارضة متضرر حوادث المرور بخطئه إلا عند ثبوت تعمد إلحاق الضرر بالنفس أو ثبوت خطأ فادح لا يمكن تبريره بالمعنى الضيق الذي رسمه الفصل 122 من مجلة التأمين.
- التعويض عن خسارة الدخل طبق الفصل 130 من مجلة التأمين يتم على أساس ثلاثة أرباع الخسارة الفعلية وبعد خصم الدفوعات الصادرة عن المؤجر أو صناديق الضمان الاجتماعي أو الهياكل المماثلة متى توافرت المعطيات القانونية التي تتيح احتسابها.
- إذا لم يقدم الصندوق الاجتماعي القائمة المتضمنة للمبالغ المسددة أو المستحقة داخل الأجل المنصوص عليه بالفصل 170 من مجلة التأمين يترتب عن ذلك سقوط حقه في الرجوع وهو ما يمنع خصم تلك المبالغ عند تحديد تعويض خسارة الدخل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.