Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35587 بتاريخ 23/02/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون إعادة تقدير الوقائع

J P 35587/201723 février 2017

Principe juridique

  1. تختص محكمة الموضوع دون محكمة التعقيب بتقدير الوقائع وقوة الأدلة ودرجة تأثيرها على القضاء ما دام التعليل مستساغا ومستخلصا مما له أصل ثابت بالأوراق.
  2. لا ينهض سبب الطعن القائم على ضعف التعليل وتحريف الوقائع إذا بيّنت محكمة الموضوع عناصر الركن المعنوي واستخلصت انتفاءه من معطيات الملف دون تحريف أو قصور.
  3. تكييف الفعل وإسناد نية القتل يقتضيان تعليلا يبرز قصد إزهاق الروح، فإذا استخلصت المحكمة انتفاء هذا القصد تعليلا منطقيا مستندا إلى ما ثبت بالملف تعين رد الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.