Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44835 بتاريخ 23/02/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إدانة المحال من أجل المشاركة دون إبراز أركانها القانونية الواضحة

J P 44835/201723 février 2017

Principe juridique

  1. يتعين أن يتضمن الحكم الجزائي تعليلا واقعيا وقانونيا كافيا يبين عناصر الاستدلال المعتمدة حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون وسلامة الاستدلال.
  2. يعد الحكم قاصرا في التسبيب إذا انتهى إلى ثبوت الإدانة دون عرض دفوع الدفاع ومناقشتها ودون إبداء الرأي القانوني بشأنها استنادا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  3. يكون التعليل معيبا إذا أدين المتهم من أجل المشاركة دون إبراز الأركان القانونية للفعل المنسوب إليه بوضوح ودقة بما يحدد الصورة القانونية المنطبقة عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.