Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40157 بتاريخ 23/02/2017 : تشعب الجرائم لا يقوم إلا بوحدة المقصد وعدم قابلية الأفعال للتجزئة
Principe juridique
- لا يقوم تشعب الجرائم إلا بتوفر وحدة المقصد مع ترابط الأفعال على نحو يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، بحيث يؤدي انتفاء أحد هذين الركنين إلى اعتبار الأفعال مستقلة وعدم تطبيق أحكام الفصل 55 من م ج.
- للمحكمة أن تعتمد في تكوين قناعتها على أقوال المتضرر متى كانت متواترة وثابتة ومؤيدة بقرائن جدية، كما لا يمنع كون الشاهد متضررا من فعل مستقل من الأخذ بشهادته متى استقلت الأفعال المسلطة عليه عن موضوع الدعوى.
- لا يكون رفض إجراء اختبار فني من الأعمال الكاشفة موجبا للنقض متى تبين للمحكمة أن عناصر الإثبات القائمة كافية لحسم الدعوى وأن الإجراء المطلوب لا يفرضه قيام الجهالة بالفاعل أو الشك في الإدانة أو غموض عناصر الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.