Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35283 بتاريخ 22/02/2017 : لا تقوم إدانة السرقة الموصوفة على مجرد مسك المنقول المسروق باعتباره قرينة ظنية غير كافية للإثبات
Principe juridique
- لا يكفي اعتماد محكمة الأصل على مجرد مسك المتهم للشيء محل التتبّع كقرينة وحيدة لإثبات جريمة السرقة الموصوفة، متى كانت تلك القرينة قائمة على الافتراض والتخمين وغير مؤدية آليا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- يتعيّن على المحكمة عند الإدانة في جريمة مشدّدة أن تبيّن في تعليلها العناصر القانونية المكوِّنة للظرف المشدِّد، لأن التعليل من الضمانات الأساسية لصحة الحكم ولتمكين محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون دون تحريف للوقائع.
- يمثّل عدم استجابة المحكمة لطلب دفاع جديّ يرمي إلى استكمال اختبار فني سبق الإذن به، خرقا لحقوق الدفاع يعيب الحكم بضعف التعليل متى كان من شأن الإجراء المطلوب أن يؤثر في ثبوت التهمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.