Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35670 بتاريخ 22/02/2017 : رفض الطعن بالتعليل متى استندت محكمة الموضوع إلى تعليل له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تعليل الحكم لا يعدّ ضعيفا متى كان مبنيا على استخلاص سائغ لعناصر الدعوى وله أصل ثابت بالأوراق ومؤدّيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها القاضي.
- تقدير توفر أركان الجريمة وقيام القصد الجنائي من عدمه يدخل ضمن السلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الموضوع ما لم يشب استخلاصها تحريف للوقائع أو فساد في الاستدلال.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في ترجيحها لعناصر الإثبات أو في تقديرها لمدى كفاية المؤيدات ما دام الحكم قد طبّق القانون دون خطإ.
Textes appliqués
- الفصول 125 و 226 مكرر و 245 و 247 و 315 و 316 و 317 مج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.