Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35664 بتاريخ 22/02/2017 : انتفاء جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية بمجرد حجز قوارير خمر ومبلغ مالي دون قيام دليل على البيع بمقابل
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة إلا إذا ثبت عنصر الاتجار بوصفه بيعاً بمقابل مقترناً بنية الاتجار مع انعدام الرخصة.
- مجرد حجز قوارير خمر ومبلغ مالي لا يكفي قانوناً لإثبات فعل الاتجار ما لم تدعم ذلك أدلة جازمة على حصول البيع بمقابل.
- الإدانة الجزائية لا تبنى على الاستنتاج وإنما على الجزم واليقين، وعند غياب قرائن قوية على تحقق أركان الجريمة يتعين التصريح بانتفاء المؤاخذة.
Textes appliqués
- الفصلين 1 و3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18-الفصل 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.