Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36497 بتاريخ 22/02/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته وارتكازه على أصل ثابت بالأوراق

J P 36497/201722 février 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها، ولا يستقيم الحكم ولا يكتسب مناعة قانونية إلا إذا كان التعليل شاملا للعناصر الواقعية والقانونية الكافية لإبراز ثبوت الجريمة أو نفيها.
  2. للقاضي الجزائي سلطة تقديرية في وزن الأدلة المعروضة عليه واستخلاص النتائج المنطقية منها، ولا تقبل معارضته أمام محكمة التعقيب في ذلك متى كان اجتهاده معللا تعليلا مستساغا وله أصل ثابت بالأوراق.
  3. قيام الإدانة على قرائن قوية ومتظافرة متساندة يعد تعليلا كافيا متى أفضى إلى تكوين الوجدان اليقيني لدى المحكمة، ولا يعد مجرد إنكار المتهم بذاته سببا لنقض الحكم إذا واجهته المحكمة بأدلة الإثبات تعليلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.