Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34658 بتاريخ 21/02/2017 : تحديد نسبة المسؤولية عن حادث المرور يخضع للصورة القانونية المطابقة لجدول توزيع المسؤوليات
Principe juridique
- تحديد نسبة مسؤولية سائق العربة البرية ذات المحرك يقتضي إسناد الواقعة إلى الصورة القانونية المطابقة بجدول تحيد المسؤولية المصاحب للقانون، ولا يجوز اعتماد صورة جدولية لا تنطبق على الوقائع المستخلصة من محضر البحث والمعاينات.
- يكون الحكم مخطئا في تطبيق القانون إذا اعتبر الحادث مجرد اصطدام من الخلف وأدرجه ضمن الحالة الأولى من جدول توزيع المسؤوليات رغم أن الواقعة القانونية المستخلصة تفيد انعراجا إلى اليمين والتوقف بما يجعلها تندرج ضمن الحالة الخاصة 18 من الجدول.
- تكييف الوقائع تكييفا غير مطابق لجدول تحديد مسؤولية الحادث يعد سوء تقدير للوقائع واستخلاصا غير سليم للآثار القانونية المترتبة عنها بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصول 38 و 89 من م الطرقات-الفصل 123 من م ت-جدول تحيد المسؤولية المصاحب للقانون-الصورة 18 من جدول تحديد مسؤولية الحادث autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.