Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36667 بتاريخ 22/02/2017 : لا يجوز إعادة تكييف الوقائع عند اكتمال أركان الجريمة المحال بها

J P 36667/201722 février 2017

Principe juridique

  1. تتعهد محكمة الموضوع بالوقائع ولها أن تسبغ عليها التكييف الذي تراه مناسبا متى ثبت أن نص الإحالة لا ينطبق عليها.
  2. لا محل لإعادة التكييف عندما تكون عناصر الجريمة موضوع الإحالة متوفرة، لأن سلطة المحكمة في التكييف لا تمتد إلى استبعاد النص الواجب التطبيق دون موجب قانوني.
  3. قيام جريمة عرض عملة ورقية مدلسة يتحقق متى اتجهت إرادة الفاعل إلى عرضها على الغير رغم علمه بتدليسها، ولا يتوقف التجريم على درجة إتقان التدليس طالما وجد شبه كاف لقبولها في التداول.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.