Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35642 بتاريخ 22/02/2017 : اعتماد تصريحات القائم بالحق الشخصي كقرينة فعلية متى تعززت بغيرها
Principe juridique
- لا يقبل التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفع إجرائي لم يسبق إثارته أمام محكمة الأصل بدرجتيها متى كان موضوعه راجعا إلى تقدير وسائل الإثبات التي تستقل بها محكمة الموضوع.
- تصريحات القائم بالحق الشخصي لا يمنع القانون اعتمادها على سبيل الاسترشاد باعتبارها من القرائن الفعلية، وتكتسب قوة تدليلية متى تعززت بقرائن أخرى تطمئن إليها وجدان المحكمة.
- سلطة محكمة الموضوع في إجراء أبحاث تكميلية وفق النص المخول لها تبقى جوازية وتدخل في نطاق اجتهادها المطلق ما دام تعليلها سائغا واقعا وقانونا، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة القانون.
Textes appliqués
- الفصل 291 م-الفصل 43 ماج-الفصل 143 ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.