Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35205 بتاريخ 21/02/2017 : قيام جريمة التفريط في معقول عند التصرف في المنقولات المحبوسة دون إثبات خروجها بفعل الغير

J P 35205/201721 février 2017

Principe juridique

  1. تتحقق جريمة التفريط في معقول متى ثبت إعدام أو إعارة أو إخفاء الأشياء المعلومة كونها معقولة.
  2. حق الحبس الذي يخول الدائن حوز الشيء المملوك لمدينه يوجب عليه ضمانه ويخضع في أحكامه لمفهوم الرهن بوصفه في جوهره وديعة بمقتضى إذن من له النظر.
  3. يعد تفريطا في المعقول كل إخفاء أو تصرف في المنقولات المحبوسة خارج الحدود القانونية للحقوق المخولة لمجري الحبس متى لم يثبت خروجه من الحوزة بفعل الغير.

Textes appliqués

  • الفصل 278 من م ج-القانون ع 49دد لسنة 2001-الفصل 332 من م م م ت-الفصل 320 من م إ ع-الفصل 309 وما بعده من م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.