Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35205 بتاريخ 21/02/2017 : قيام جريمة التفريط في معقول عند التصرف في المنقولات المحبوسة دون إثبات خروجها بفعل الغير
Principe juridique
- تتحقق جريمة التفريط في معقول متى ثبت إعدام أو إعارة أو إخفاء الأشياء المعلومة كونها معقولة.
- حق الحبس الذي يخول الدائن حوز الشيء المملوك لمدينه يوجب عليه ضمانه ويخضع في أحكامه لمفهوم الرهن بوصفه في جوهره وديعة بمقتضى إذن من له النظر.
- يعد تفريطا في المعقول كل إخفاء أو تصرف في المنقولات المحبوسة خارج الحدود القانونية للحقوق المخولة لمجري الحبس متى لم يثبت خروجه من الحوزة بفعل الغير.
Textes appliqués
- الفصل 278 من م ج-القانون ع 49دد لسنة 2001-الفصل 332 من م م م ت-الفصل 320 من م إ ع-الفصل 309 وما بعده من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.