Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46766 بتاريخ 21/02/2017 : عدم قبول الطعن في قرار الإحالة إلا إذا فصلت دائرة الإتهام في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل

J P 46766/201721 février 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد القرار الصادر عن دائرة الإتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا فصلت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها القضية حق تعديلها.
  2. الخطأ المادي المتعلق ببيانات تمثيل النيابة العمومية بالجلسة لا يترتب عنه بطلان القرار متى ثبت من محضر الجلسة ما يخالف ما ورد بالقرار وكان من المتعين اعتباره مجرد سهو قابل للتجاوز دون مساس بصحة الإجراءات الأساسية.
  3. يكون التعليل سليما متى بينت الجهة القضائية أنها فحصت الأقوال والمستندات وأعمال البحث وانتهت إلى النتيجة التي ارتضتها استخلاصا من عناصر الملف على وجه يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون، ولا ينهض الطعن بضعف التعليل لمجرد عدم الأخذ بتأويل معين للوقائع.

Textes appliqués

  • الفصل 244 من م ج-الفصل 259 من م إ ج-الفصول 59 و 244 و 283 من م ج-الفصل 268 من م إ ج-الفصل 268 من م ج-الفصل 119 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.