Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54942 بتاريخ 21/02/2017 : عدم قيام جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة على أنثى بدون رضاها متى ثبت للمحكمة قيام الرضا باعتباره عنصرا من عناصر التجريم
Principe juridique
- قيام جريمة الإعتداء بفعل الفاحشة على انثى بدون رضاها يقتضي ثبوت انعدام الرضا كعنصر جوهري من عناصر التجريم، فإذا استخلصت المحكمة من المعطيات المتاحة توافر الرضا انتفى الركن المكوّن للتهمة وتعيّن رفض الطعن.
- تقدير عنصر الرضا في جرائم الاعتداءات الجنسية مسألة موضوعية تدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وفق ما يخوله لها الفصل 116 من م إج، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام الاستخلاص مؤسسا على ما يفيد تكوين قناعة سائغة.
- لا يكون التعليل ضعيفا لمجرد مخالفة الطاعن لاستخلاص محكمة الموضوع بشأن الرضا، متى بيّنت المحكمة العناصر التي اعتمدتها في تكوين قناعتها وانتهت على أساسها إلى انتفاء عناصر التهمة.
Textes appliqués
- الفصل 228 من م ج-الفصل 116 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.