Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34422 بتاريخ 21/02/2017 : فساد التعليل عند إغفال محكمة الموضوع مناقشة عناصر البراءة والدفوع الجوهرية بما يمنع محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق

J P 34422/201721 février 2017

Principe juridique

  1. محكمة الموضوع وإن كانت حرة في استخلاص النتائج من الوقائع والقرائن المعروضة عليها، فإنها تلتزم بتعليل حكمها تعليلا كافيا عبر تناول عناصر الإدانة وعناصر البراءة وبيان موقفها من شهادات الشهود والدفوع الجوهرية المثارة بشأنها.
  2. إغفال المحكمة بيان موقفها من شهادة أو دفع جوهري يتعلق بتقدير الدليل أو بالعلاقة السببية بين الضرر والفعل ينجر عنه فساد التعليل بما يتعذر معه على محكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. تقدير توفر عناصر الجريمة لا يستقيم قانونا إذا لم تُبرز المحكمة بوضوح وجه استنادها إلى وسائل الإثبات الطبية وغيرها في إثبات العلاقة السببية، وإلا عدّ حكمها قاصرا في التعليل موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 53 الفقرة 13 من م ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 63 من م إ ج-الفصل 96 من م م م ت-الفصل 219 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.