Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34321 بتاريخ 24/02/2017 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم عند استعجال المحكمة البتّ دون تمكين المستأنف من استكمال مستنداته المطلوبة بالجلسة الأولى
Principe juridique
- عدم تمكين المستأنف من استكمال ما تطلبه الإجراءات الأساسية لتقديم مستندات استئنافه بالجلسة الأولى، ثم استعجال المحكمة الحكم برفض الاستئناف شكلا، يعد مساسا بحقوق الدفاع ويبرر نقض القرار.
- الجزاء الإجرائي المترتب عن الإخلال بتقديم ما يفيد استدعاء الخصوم وإيداع النظائر والمستندات لا يسلط على المستأنف إذا كانت المحكمة قد قبلت حضوره وطلبه التأخير لاستكمال تلك المستندات دون تمكينه من ذلك.
- تحديد الأجل الواجب احترامه في إجراءات الاستئناف يقتضي اعتماد النص المنظم للإجراء المثار أمام المحكمة، ولا يجوز إسناد الرفض الشكلي إلى أساس قانوني غير منطبق على طبيعة الإخلال الإجرائي المعتمد.
Textes appliqués
- الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 213 من م إ ج-الفصل 72 من م م م ت-الفصل 8 من م إ ج-الفصل 134 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.