Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34342 بتاريخ 21/02/2017 : سلطة محكمة الاستئناف في إبدال العقوبة البدنية بخطية متى كانت الجريمة معاقبا عليها بالسجن والخطية
Principe juridique
- يجوز للمحكمة عند كون العقاب المقرر للجريمة هو السجن والخطية أن تحكم بإحدى هاتين العقوبتين دون الأخرى، ويعدّ إبدال العقاب البدني بخطية تطبيقا سليما لمقتضيات الفقرة 9 من الفصل 53 من م إج.
- لا يقوم تناقض أجزاء الحكم إلا إذا تضمن منطوقه أو أسبابه تعارضا حقيقيا يمنع الوقوف على ما قضت به المحكمة، أما الاقتصار على تعديل العقاب في حدود الجرائم التي تمت المؤاخذة من أجلها فلا يحقق هذا العيب.
- يعدّ التعليل مستساغا متى تضمن ما يفيد ردّ المحكمة لدفوع الطاعن وتبنيها لسلامة الحكم الابتدائي على أساس أن مستندات الاستئناف لم توهنه، ولا يشترط أن تفصل المحكمة في الرد على كل حجة بتعليل مستقل إذا كان ما اعتمدته كافيا لحمل قضائها.
Textes appliqués
- الفصل 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.