Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34932 بتاريخ 20/02/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال مناقشة حجة مؤثرة في استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي

J P 34932/201720 février 2017

Principe juridique

  1. يتعين أن يكون تعليل الحكم شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات والحجج التي يمكن أن يكون لها تأثير على وجه الفصل في القضية، وإلا اعتبر التعليل معيبا.
  2. إغفال المحكمة مناقشة حجة مدلى بها من أحد الخصوم، متى كانت متصلة بموضوع الطلب وقابلة للتأثير في النتيجة، يورث الحكم ضعفا في التعليل يوجب نقضه بغضّ النظر عن تقدير حجية تلك الحجة.
  3. لا يكفي لنفي استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي التعليل المجرد بغياب ما يفيد الإعالة إذا كانت بالملف وثائق أو حجج أثيرت لإثباتها ولم يقع التعرض إليها بالتعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.