Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34361 بتاريخ 20/02/2017 : تحريف المحكمة لمضمون طلبات المستأنف ينهض سببا لنقض الحكم لكونه هضما لحقوق الدفاع

J P 34361/201720 février 2017

Principe juridique

  1. تحريف محكمة الاستئناف لمضمون طلبات المستأنف وقصرها على فرع واحد خلافا لما تضمنته المذكرات والمستندات يترتب عنه هضم حقوق الدفاع ويشكل خرقا لمقتضيات الفصل 168 رابعا ما ج بما يوجب نقض الحكم.
  2. العبرة في تحديد نطاق النزاع الاستئنافي تكون بمجموع الطلبات والمستندات المقدمة في الاستئناف لا بمجرد اعتبار المحكمة أن آخر طلبات المستأنف قد اختزلت باقي الفروع دون سند صريح.
  3. عدم جواب محكمة الاستئناف على الدفوع المتعلقة بفروع التعويض المثارة بصفة صريحة يجعل تسبيب الحكم قاصرا متى ثبت أن تلك الدفوع كانت مطروحة عليها ولم يتم الرد عليها وفقا لما يقتضيه حق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.