Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34733 بتاريخ 17/02/2017 : امتناع المشتبه فيه عن الخضوع لتحليل السوائل لا يكفي وحده لإثبات استهلاك المادة المخدرة
Principe juridique
- لا تقوم الإدانة في جريمة استهلاك المواد المخدرة على مجرد امتناع المشتبه فيه عن الخضوع لتحليل سوائله متى لم يوجد نص قانوني صريح يجعل هذا الامتناع قرينة قانونية للإدانة.
- يستوجب التصريح بعدم سماع الدعوى عند انتفاء الدليل الكافي على تحقق ركن الاستهلاك، متى خلت أوراق الدعوى من قرائن تؤيد الشبهة وتنهض بها إلى مرتبة الإثبات.
- تقدير قيمة أدلة الإثبات واستخلاص النتيجة منها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ما دام اعتماده على تحليل سليم دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 261 وعاجليه من من إ. ج ...-قانون 18 دى 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.