Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34733 بتاريخ 17/02/2017 : امتناع المشتبه فيه عن الخضوع لتحليل السوائل لا يكفي وحده لإثبات استهلاك المادة المخدرة

J P 34733/201717 février 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة في جريمة استهلاك المواد المخدرة على مجرد امتناع المشتبه فيه عن الخضوع لتحليل سوائله متى لم يوجد نص قانوني صريح يجعل هذا الامتناع قرينة قانونية للإدانة.
  2. يستوجب التصريح بعدم سماع الدعوى عند انتفاء الدليل الكافي على تحقق ركن الاستهلاك، متى خلت أوراق الدعوى من قرائن تؤيد الشبهة وتنهض بها إلى مرتبة الإثبات.
  3. تقدير قيمة أدلة الإثبات واستخلاص النتيجة منها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ما دام اعتماده على تحليل سليم دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

Textes appliqués

  • الفصل 261 وعاجليه من من إ. ج ...-قانون 18 دى 1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.