Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34375 بتاريخ 17/02/2017 : تخفيض العقوبة داخل الحدّ الأدنى القانوني لا يقتضي تعليلا خاصا متى استند إلى معطيات واقعية

J P 34375/201717 février 2017

Principe juridique

  1. تقدير مقدار العقوبة وتفريدها من خصائص قضاة الأصل، ولهم النزول بها إلى الحدّ الأدنى المقرر قانونا للجرائم من نفس الطبيعة ما لم يمنع من ذلك نصّ قانوني.
  2. السرقة المجردة من حيث طبيعتها القانونية جنحة، ويكون أدنى العقاب في الجنح عموما ستة عشر يوما طبقا لمقتضيات الفصل 14 من المجلة الجزائية.
  3. لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على مجرد اختيار محكمة الأصل لعقوبة أخفّ طالما احترمت الحدود القانونية للعقوبة المقررة لنص الإحالة وعللت النزول بمعطيات واقعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.