Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34476 بتاريخ 17/02/2017 : لا يمتد التحجير على أعمال مأموري الضابطة العدلية إلا إلى البحث في الجنايات التي تم تعهيد قاضي التحقيق بها

J P 34476/201717 février 2017

Principe juridique

  1. التحجير المنصوص عليه بالفصل 11 من مجلة الإجراءات الجزائية يقتصر على الجنايات التي تم تعهيد قاضي التحقيق بها ولا يمنع مأموري الضابطة العدلية من مباشرة أعمال المعاينة والبحث خارج هذا الإطار إلا إذا صدر إذن كتابي من قاضي التحقيق المتعهد.
  2. تخول أحكام الفصلين 9 و13 من مجلة الإجراءات الجزائية لمأموري الضابطة العدلية تلقي التقارير والإعلامات والشكايات المتعلقة بالجرائم التي يبلغهم العلم بها أثناء مباشرتهم لوظيفهم والبحث عنها في حدود نظرهم الترابي وتحرير المحاضر في ذلك قبل صدور قرار في افتتاح بحث.
  3. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتعلقة بالإدانة أو البراءة من خصائص قضاة الأصل متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف، ولا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة هذا التقدير كجدل موضوعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.