Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34452 بتاريخ 20/02/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض التثبت من انتفاء السوابق السجنية تعليلا
Principe juridique
- تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تعليلا يكشف عناصر الواقع والقانون التي بررت هذا الخيار بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- لا يجوز قانونا الأمر بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إذا كان قد سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة باعتبار ذلك شرطا إقصائيا يمنع إسعافه بهذا الامتياز.
- إقرار المتهم بوجود سوابق عدلية يفرض على المحكمة التثبت من وضعه العدلي بطلب صحيفة السوابق والاطلاع عليها قبل تقرير تأجيل التنفيذ، وإغفال ذلك يورث الحكم ضعفا وخرقا لمقتضيات الفصل 53 فقرة 13 م ج.
Textes appliqués
- الفصول 218 و 226 و 317مج-قانون 06/12/ 1969-الفصل 53 فقرة 13 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.