Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34755 بتاريخ 16/02/2017 : تحريف المحكمة لوقائع الإحالة الجزائية يوجب نقض حكمها
Principe juridique
- متى ثبت من ملف الدعوى أن شخصا بعينه هو الوحيد المحال في التتبعات الجزائية، فإن اعتبار المحكمة خلاف ذلك يشكل تحريفا للوقائع التي تأسس عليها الحكم ويعرضه للنقض.
- تقدير المحكمة لوضعية الشخص من حيث كونه محالا أو غير محال على المجلس الجناحي يجب أن يستند إلى ما هو ثابت بالأوراق، وأي مخالفة لذلك تعد خطأ جوهريا في التعليل لتعلقه بأساس قيام الدعوى الخاصة.
- إذا قبل الطعن وأفضى إلى نقض الحكم، أمكن إعفاء الطاعن من الخطية متى انطبقت شروط الإعفاء المنصوص عليها قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.