Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34089 بتاريخ 17/02/2017 : الإدانة الجزائية لا تقوم على قرينة وحيدة ضعيفة غير مؤيدة بما يفيدها بالأوراق

J P 34089/201717 février 2017

Principe juridique

  1. حرية القاضي الجزائي في تقدير الأدلة تظل مقيدة بوجوب أن يقوم الاقتناع بالإدانة على تعليل منسجم مع المنطق والقانون ومؤسس على ما يفيده البحث وأوراق الملف.
  2. لا يكفي لبناء الإدانة الاتكال على قرينة وحيدة ضعيفة إذا لم يفرز البحث والتحقيق ما يعززها، لأن ذلك يجعل القضاء بالإدانة غير قائم على أساس ثابت بالأوراق.
  3. متى كان التعليل الذي اعتمدته المحكمة للقول بتوفر أدلة مادية مفيدة للإدانة غير ذي أثر بالأوراق أو قاصرا عن بيان وجه الاستدلال، فإن الحكم يكون قاصر التحليل وغير مؤسس ويتعين نقضه.

Textes appliqués

  • 261 و عامليه من من إ. ج ...-الفصول 168.151.1955 من مراج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.