Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34338 بتاريخ 16/02/2017 : التوارد لا يعد تخفيفا للعقاب ما دامت العقوبة مراعية للمدة القصوى و الدنيا للعقاب المستوجب بنص الاحالة
Principe juridique
- التوارد بين الجرائم لا يعد في حد ذاته تخفيفا للعقاب ما دام ضبط العقوبة يتم في إطار القواعد القانونية المنظمة للتوارد.
- تقدير العقوبة من حيث مقدارها يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى احترمت المحكمة الحدود الدنيا والقصوى للعقاب المستوجب بنص الاحالة.
- لا يكون النعي بخرق أحكام الفصل 53 من م ج وجيها إذا كان الطعن موجها في حقيقته إلى مناقشة محكمة الموضوع في اعمال اجتهادها المخول لها بالقانون.
Textes appliqués
- الفصل 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.