Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34979 بتاريخ 16/02/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير قناعة محكمة الموضوع في ثبوت الجريمة
Principe juridique
- يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب الجدل المتعلق بما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات لتكوين قناعتها، متى انصبّ الطعن على مناقشة تقدير الوقائع دون بيان خرق قانوني يجيز التعقيب.
- يُرفض التعقيب إذا بُني على مجرد ادعاء ثبوت الجريمة دون قيام دليل إثبات معتبر ضمن الأبحاث أو الشهادات يعضد الإدانة، لأن تقدير وجود الدليل وكفايته من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
- يُعدّ تعديل العقوبة وإبدال العقاب البدني بخطية مالية من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يقبل التعقيب لمجرد الاعتراض على هذا التقدير ما لم يثبت أن المحكمة خالفت قاعدة قانونية واجبة التطبيق.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.