Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32196 بتاريخ 16/02/2017 : قرائن الإدانة لا تقوم مقام الدليل اليقيني لإسناد جريمة الإضرار عمدا بملك الغير

J P 32196/201716 février 2017

Principe juridique

  1. إن رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة لا تقوم إلا إذا شاب التعليل تحريف أو قصور أو انعدام أصل ثابت بالأوراق، أما استخلاص النتيجة القانونية من عناصر الملف فيبقى من إطلاقاتها متى كان التعليل مستساغا.
  2. إن الإدانة الجزائية تستوجب قيام دليل جازم على إسناد الفعل للمتهم، ولا تكفي الأقوال المبنية على الاستنتاج والتخمين أو الخصومة السابقة أو مجرد قيام الضرر لإقامة ركن الإسناد.
  3. إن المعاينات والحجج التي تثبت حصول الضرر لا تنهض بذاتها لإثبات هوية الفاعل ما لم تتضمن عناصر إسناد مباشرة أو غير مباشرة مؤدية إلى اليقين القضائي، وعند انعدام ركن الإسناد يتعين الحكم بعدم سماع الدعوى العامة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.