Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35963 بتاريخ 16/02/2017 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان تعليلها سائغا

J P 35963/201716 février 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات واستخلاص النتيجة منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستخلاص مؤسسا على أبحاث الملف ومفضيا عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. لا تكفي الأقوال التي لا تدعمها قرائن موضوعية أو معاينات مدونة بمحاضر البحث لإثبات تهمة محاولة السرقة باستعمال الخلع إذا انتفى ما يعززها من الشهادة أو المعاينة الفنية أو سائر القرائن المتساندة.
  3. لا يعد مجرد الإقرار بالمرور بمكان الواقعة قرينة قاطعة على قيام محاولة السرقة ما لم يتعزز ذلك بقرائن أخرى متلازمة تثبت الشروع في التنفيذ وتقطع في نسبة الفعل للمتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.